بسم الله الرحمن الرحيم
على العموم هناك رأيين، الرافضين (المحرمين) والمؤيدين (المحللين)
ثم الخاتمة و هي رأي صاحب المدونة التي لا تلزم احدا
رأي فئة العلماء الرافضين (المحرمين):
سؤال الفتوى: ما حكم استخدام عملة البتكوين في البيع والشراء؟
رقم الفتوى: 89043 بتاريخ: 30/01/2018
ملخص الفتوى:
البيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير - الشرعية والقانونية - التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً. كما أنَّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً؛ وذلك لأنَّ التعامل بها يؤدى إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملين، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين. والله تعالى أعلم
رأي فئة العلماء المؤيدين (المحللين):
سؤال الفتوى: حكم شراء وبيع العملات الإلكترونية (بيتكوين) وحكم عملية التنقيب؟
رقم الفتوى: 75863 بتاريخ: 23/07/2017
الموقع: http://iswy.co/e25b8c
ملخص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن العملة الرقمية أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا. وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه. وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه. والله أعلم.الخاتمة ؟
إختلاف العلماء رحمة، فأنا لا أميل الى أي جهة، بل أقول ان كل مسلم يجد ضالته، و في كل خير فصلي ركعتين تستخير فيهما العلي القدير، فمن اجتهد و اصاب فله اجران و من اجتهد و أخطأ فله اجر واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعليقات
إرسال تعليق